السيد محمد تقي المدرسي
70
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
4 - وسُئل الإمام الكاظم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة . " « 1 » 5 - وسُئل الإمام الرضا عليه السلام عن الفطرة ، كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ . فقال : " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . " « 2 » 6 - قال إبراهيم بن محمد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك ، فكتب : " إن الفطرة صاع من قوت بلدك ؛ على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بُرّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البُرّ ، إلّا أهل مرو والرّي فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البُرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم . . " « 3 » 7 - وقال إسحاق بن عمار : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلًا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به . « 4 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 2 ، ص 223 ، ح 6 ( 2 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 231 ، ح 1 ( 3 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 238 ، ح 2 ( 4 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 240 ، ح 4 .